السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

569

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الأول « 1 » ولبيك مصدر منصوب بفعل مقدر أي ألب لك إلبابا بعد الباب أو لبا بعد لب أي إقامة بعد إقامة من لب بالمكان أو ألب أي أقام والأولى كونه من لب وعلى هذا فأصله لبين لك فحذف اللام وأضيف إلى الكاف فحذف النون وحاصل معناه إجابتين لك وربما يحتمل أن يكون من لب بمعنى واجه يقال داري تلب دارك أي تواجهها فمعناه مواجهتي وقصدي لك وأما احتمال كونه من لب الشيء أي خالصة فيكون بمعنى إخلاصي لك فبعيد كما أن القول بأنه كلمة مفردة نظير على ولدى فأضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له لأن على ولدى إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلي زيد ولدى زيد وليس لبى كذلك فإنه يقال فيه لبى زيد بالياء 15 - مسألة لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية وأما في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن « 2 » والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ولكن الأحوط « 3 » مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضا نعم الظاهر « 4 » وجوب التلبية « 5 » على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين وبأيهما بدأ كان واجبا وكان الآخر مستحبا « 6 » ثمَّ إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم « 7 » الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه

--> ( 1 ) بل متعين على الظاهر ( گلپايگاني ) . الأحوط الجمع بينهما ( قمّيّ ) . ( 2 ) على ما ادعى الإجماع عليه ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه تأمل نعم هو الأحوط ( خ - قمّيّ ) . ( 5 ) فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب ان لم يتوقف عليها انعقاد الاحرام لكنه مواقف للاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ولكن إذا لبّى أولا وتركهما لم يكن حجه بقران ولا يخفى ان اختيار استحباب التلبية بعد الاشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن ( گلپايگاني ) . ( 7 ) الاشعار هو شق السنام الأيمن واما القيام على اليسار من آدابه ( خ ) .